تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

559

كتاب الطهارة

حول كلام الشيخ في المقام ولكن ظاهر الشيخ ( قدّس سرّه ) في " رسالة التقية " وجوب مراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الذي يوقع فيه الفعل ؛ استناداً إلى بعض ما يدلّ بظاهره عليه من الأخبار " 1 " . مثل رواية إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولَّى أمير المؤمنين وهو يرى المسح على الخُفّين ، أو خلف من يحرّم المسح على الخُفّين وهو يمسح ؟ فكتب ( عليه السّلام ) إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بُدّاً من الصلاة ، فأذّن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح " 2 " . فإنّ ظاهرها اعتبار تعذّر ترك الصلاة معهم . ونحوها في ذلك ما عن " الفقه الرضوي " " 3 " وما عن " دعائم الإسلام " " 4 " . هذا ، ولكن لا يجوز الاعتماد على شيء منها لضعف سندها ، مضافاً إلى إمكان المناقشة في دلالة بعضها : بأنّ الكلام في الصلاة مع العامّة التي تجوز اختياراً بمقتضى الأخبار المتقدّمة ، لا الصلاة مع بعض الشيعة الذي يكون قوله مخالفاً للحقّ ، أو بعض العامّة الذي يعمل على خلاف المشهور بينهم ، فإنّ الصلاة

--> " 1 " رسائل فقهيّة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 86 . " 2 " تهذيب الأحكام 3 : 276 / 807 ، وسائل الشيعة 8 : 363 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 33 ، الحديث 2 . " 3 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 144 145 ، مستدرك الوسائل 6 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 29 ، الحديث 1 . " 4 " دعائم الإسلام 1 : 151 ، بحار الأنوار 85 : 110 .